Loading...

أدخل بريدك الإلكتروني لتصلك اجدد واخر المواضيع:

اللجنة العليا للاستفتاء تعلن حسم النتيجة بنسبة موافقة 77.2 %

الأحد، ٢٠ مارس ٢٠١١
أعلن المستشار الدكتور محمد أحمد عطية رئيس اللجنة القضائية العليا، المشرفة على الاستفتاء على التعديلات الدستورية، أن نتيجة التصويت فى الاستفتاء تم حسمها بالموافقة بنسبة 77.2 % من المشاركين فى الانتخابات وافقوا على التعديلات الدستورية وعددهم 14 مليوناً و192 ألف، بينما كان هناك 4 ملايين مواطن لم يوافقوا على التعديلات الدستورية بنسبة تعادل 22.8%..

اعلان نتائج الاستفتاء

  • اجمالي من لهم حق الاستفتاء 45 مليون .
  • عدد المشاركين في الاستفتاء بلغ 18 مليون و537 ألف مواطن بنسبة 41% .
  • عدد الموافقون 14 مليوناً و192 ألف بنسبة 77.2% ..
  • عدد من لم يوافقوا 4 ملايين بنسبة 22.8% ..
إقرأ المزيد ←

أماكن ومقرات لجان الاستفتاء بجميع المحافظات

الخميس، ١٧ مارس ٢٠١١
أماكن ومقرات جميع اللجان التى سيجرى بها الاستفتاء يوم السبت القادم 19 مارس 2011 على التعديلات الدستورية، ويشمل ذلك مقرات اللجان بجميع محافظات الجمهورية.
ويجرى الاستفتاء على 9 مواد من الدستور، ويبدأ من الساعة الثامنة صباحاً، ويستمر حتى السابعة مساءً.

أماكن ومقرات وعناوبن جميع اللجان التى سيجرى بها الاستفتاء يوم السبت القادم 19 مارس 2011 على التعديلات الدستورية:

المصدر اليوم السابع

هقول لأ
إقرأ المزيد ←

عودة قداسة البابا شنودة من أمريكا صباح اليوم

وصل إلى مطار القاهرة الدولى صباح اليوم الخميس، قداسة البابا شنودة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قادماً على متن طائرة "مصر للطيران" القادمة من نيويورك بالولايات المتحدة بعد رحلة علاجية بمستشفى كليفلاند الأمريكية، استمرت قرابة الـ15 يوماً، وكان فى استقباله بمطار القاهرة بقاعة كبار الزوار عدد من القادة العسكريين نيابة عن المجلس الأعلى العسكرى، كما استقبله عدد من الأساقفة والكهنة بالكاتدرائية الكبرى بالعباسية.
البابا شنودة
قداسة البابا شنودة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية
كما رافق البابا فى رحلة علاجه الأنبا بيشوى سكرتير المجمع المقدس والأنبا بطرس والأنبا يؤانس الأسقف العام والأنبا آرميا الأسقف العام.
إقرأ المزيد ←

هقول لأ في الإستفتاء

الأربعاء، ١٦ مارس ٢٠١١
هقول لأ في الاستفتاء ...
لا لترقيع الدستور
لا لترقيع الدستور ...
دستور جديد = حياة جديدة
مين تاني هيقول لأ ؟؟
هقول لا
لازم تروح وتقول رأيك ( نعم / لا )...
استفتاء 19 مارس 2011..
NO
دستور - استفتاء 19 مارس - 25 يناير - مصر - تصويت - انتخابات - ثورة
إقرأ المزيد ←

فاطمة ناعوت: احترامُ حقوق الأقباط انتصارٌ للإسلام

الثلاثاء، ١٥ مارس ٢٠١١
فاطمة ناعوت
الحمدُ لله أن المعظمَ الساحقَ من قرائى مستنيرون ومثقفون، يتقنون «فنَّ القراءة»، الذى علّمنى جدى محمد إبراهيم سليمان، رحمه الله، أنه أصعبُ من «فنّ الكتابة». لأنه يحتاج أولا إلى اختيار ما نقرأ. وهذا عمل عسِر. لأن «اختيارَ المرءِ جزءٌ من عقله»، كما قال السيوطى.

ثم إنه تأمُّلٌ لكل كلمة نقرؤها، وتبصّرٌ فى دلالة مواقع الكلمات وإيقاعها وترتيبها، ثم الانتباه لعلامات الترقيم والتشكيل التى تبدّل المعنى. ثم هو، بعد كل هذا، تدبُّرٌ واعٍ ومثقف لمضمون الكلام: رمزيته ومجازيته وحَرفيته، ومحاولة البحث فى عمق الكلمات وأسرار اللغة الخبيئة، التى لا يعرفها إلا محترفو القراءة. ثم الغوص بين السطور لاقتناص الطاقة التى تشعّها الكلمات، وإن لم تصرّح بها. هكذا تعلّمتُ دائمًا أن القراءة «الحقّ» ليست مهمة سهلة، ومن هنا أولى كلَّ اهتمامى لكل حرف أكتبه، احترامًا للقارئ وتقديرًا له. وبينما معظم قرائى مثقفون مستنيرون، إلا أن الأمر لا يخلو من «الهواة»، الذين قد يخفقون فى درس القراءة، بل فى درس الوجود ذاته. إلى أولئك الأعزاء هذا المقال.

لأننى أتناول كثيرًا حقوقَ الأقباط المهدرة فى بلادنا، ظنّ بعضُ أولئك أننى أهاجم الإسلام! بل ظن البعضُ أننى على وشك اعتناق المسيحية! وانطلق الخيالُ بالبعض فأعلنوا أننى تنصّرت، «بس مكسوفة» أعلن الأمر! ورغم أن تلك الترهات ركاكةٌ لا تستحق الرد، تُضحك من يسمعها، إلا أن تفكيرهم على هذا النحو يحمل ملمحًا خطيرًا بالفعل، لأنهم يقدّمون صورةً مشوّهة عن دينى: «الإسلام»! وكأن الإسلامَ يحثُّنا على معاداة المسيحىّ! وهذا مضمون مقالى.

بدايةً، أودّ أن أقول إن غزارة كتاباتى عن الملف القبطى «المسكوت عنه»، سببها قلّةُ تناول هذا الملف الشائك (لا أدرى لماذا هو شائك مع أنه شأنٌ وطنى!) من قِبل الكتّاب الشرفاء الذين لا يغازلون الأكثرية بالضغط على الأقلية. ورغم وفرة أولئك الكتاب الكبار الذين دافعوا عن الأقباط مثل الأساتذة: إبراهيم عيسى، خالد منتصر، مجدى الجلاد، نبيل شرف الدين، وغيرهم الكثير، إلا أن حجم الكتابة، فى مجملها، مازال لا يكافئ ما يقع على أقباط مصر من غُبن ثقيل قوامه خمسون عامًا، خاصةً فى العامين الأخيرين 2010-2011. لذلك أحاول أن أعدل هذه «الكفة المايلة» بتكثيف كتابتى. فالمسيحى يحتاجُ أن يشعرَ أن المسلمَ يشعرُ بهمومه. ويلاحظ القارئ أن صوتى يخفُت كلما كتب كُتّابٌ آخرون انتصارًا للأقباط، ويعلو كلما صمتوا. وتزيد المشكلة ثقلاً بصمت المسيحيين أنفسهم عن المطالبة بحقوقهم، ليس خوفًا من الأغلبية كما يظن البعض، بل لأن دينهم يحضّهم على الصمت والسماحة وتحمُّل الأذى الأرضىّ؛ طمعًا فى ملكوت السماء. حيث يقول لهم كتابُهم: «طوبى للحزانى، لأنهم يتعزّون- غير مُجازينَ عن شَرّ بشرٍّ، أو عن شتيمة بشتيمة- أحبُّوا أعداءَكم، باركوا لاعنيكم، أَحسنوا إلى مُبْغضيكم».. إلخ.

أقولُ بكل اطمئنان إن المسلم الذى يظلم مسيحيًّا أو يهدم داره أو يرميه بكلمة نابية، استغلالاً لصمته، فإنه بهذا يُغضبُ اللهَ دون شك، ويقدّم صورة رديئة للإسلام الذى يحثّ على الرحمة والعدل والأدب. لهذا سيكون الرسولُ حجيجَه يوم القيامة كما وعد، وتوعّد. وعلى النقيض من ذلك، فإن المسلم الذى ينتصرُ لأخيه القبطىّ، احترامًا لصمته الذى يحضّه دينُه عليه، فإنه بهذا يُرضى اللهَ ويقدم صورةً طيبة للإسلام، وللمسلمين. وهذا بالضبط ما أحاول فعله فى مقالاتى طمعًا فى وجه الله؛ ذاك أننى أؤمن أن أول سؤال سوف يسأله اللهُ لنا يوم النشور: هل رأيتَ مظلومًا وصمتّ عن نُصرته؟ ويخبرنا الله أنه قد يسامح عبدًا فى حق من حقوقه هو الله، لكنه أبدًا لا يسامحه إن ظلم عبدًا آخر، حتى يصفح عنه هذا الآخر. وبهذا يكون الدفاع عن المستضعفين فى الأرض، وفى بلادهم، هو صلبُ الدين وجوهره، كما أفهمه.

أفهم أن الدين هو حسنُ العمل وإتقانه، وقول الصدق، ومحبة الناس واحترامهم، وعدم الفُحش فى الفعل أو القول، والرفق بالضعيف، واحترام الكبير، ومراقبة الله فى السر وفى العلن. أفهم أن الدين هو العدلُ وعدمُ الانحياز لإنسان دون إنسان. هو نُصرة المظلوم بالدفاع عنه، ونُصرة الظالم بردّه عن ظلمه. أفهم أن الدين هو النظافةُ فى القول والفعل، مثلما هو فى البدن وفى المكان. أفهم أن الدينَ المعاملةُ وعدمُ الإساءة للآخر وسوء الظن به. أن نضع أنفسنا مكان الناس لندرك كيف يشعرون. نحسُّ آلامهم، فنتجنب تزكيتها، وندرك مكامن فرحهم فنسعى إلى ترسيخها. لأننى أفهم أن الله، تبارك اسمه، لم يخلق آلهةً على الأرض، بل خلق بشرًا ضعافًا، تقفُ القشةُ فى أحداقهم كأنها جبال ضخمة، كما قال الشافعى، وتلدغهم بعوضةٌ ضئيلة فترجف أوصالهم وقد تقضى عليهم. أفهم أن الله يحب عباده جميعًا على قدر واحد، لأنهم جميعًا خلقه وعباده وصورته على الأرض، لأنه عادل، بل هو العدل المطلق. أفهم أن كلَّ نفس بما كسبت رهينة، فالبشر رهنُ ما أتوا فى الدنيا من حسنات وسيئات، كبُرت أم صغُرت. وأنه تعالى لم يكلف أحدًا بحساب أحد فى الأرض، لأنه لا يجوز أن يحاسب خطّاءٌ خطّاءً، فذلك شأنُ الله وحده جلّ فى علاه.

مستحيلٌ أن أصدق أن الدين يُمكن اختصاره فى إعلان المرء بصوت عال غليظ عن دينه. وسبّ مَن لا يدين بهذا الدين؛ وهو يظن جهلاً أنه بهذا ضمن الجنة، دون عبء العمل والاجتهاد ومجاهدة النفس الأمارة بالسوء ومحبة الناس وحسن المعاملة وعفّ اللسان ونظافة اليد.

الحقُّ أن مشعلى الفتنة هم مفجرو الكنائس وهادموها، وكذلك الصامتون عن نصرة الأقباط. أما من يفتحون الجروح لتنظيفها وتطهيرها، وهذا فرضُ عين على كلّ مسلم، لا فرضَ كفاية، فإنهم هم مَن يرأبون الصدع حتى يلتئم نسيجُ المواطَنة، الذى عاش خمسة آلاف عام متماسكًا متينًا، قبل أن تحاول الحكوماتُ والأنظمة الظالمة تمزيقه، بنصل بغيض.
إقرأ المزيد ←

المصري اليوم تنشر نص دستور 1954 وتفتح حواراً وطنياً حوله - الحلقة الثالثة

ضمنت اللجنة مواد الدستور فى هذين البابين نصوصاً تضمن للمصريين سلطة واسعة من الحريات والحقوق الفردية والعامة لم يرد بعضها فى أى دستور سبقه أو لحقه، ومنها حظر التمييز بين المصريين بسبب آرائهم السياسية أو الاجتماعية، أو تحديد إقامتهم لأسباب سياسية، وتلزم مأمور الضبط القضائى بإخطار المقبوض عليه كتابة بأسباب القبض عليه خلال 12 ساعة، كما تلزم الدولة بالتعويض عن أخطاء العدالة، فى حالة تنفيذ حكم نهائى ثبت خطؤه. وحظر مشروع الدستور محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية ودخول الشرطة المنازل ليلاً إلا بإذن من القاضى، وأطلق حق إصدار الصحف وتشكيل الأحزاب دون ترخيص، وكفل حق الأحزاب السياسية فى الاستفادة من الإذاعة وأجندة الإعلام والنشر المملوكة للدولة، وأناط بالمحكمة الدستورية النظر فى الطعون الخاصة بالأحزاب.. هذا فضلاً عن الحقوق الاجتماعية التى تضمنتها مواد الدستور، ومنها إلزام الدولة بأن تيسر للمواطن مستوى لائقاً من المعيشة فى حالة البطالة والمرض والعوز والشيخوخة، وإقرار حق العمال فى الإضراب.

ويأخذ مشروع دستور 1954 بصيغة الجمهورية البرلمانية، فرئيس الجمهورية يملك ولا يحكم ويمارس سلطة السيادة لا سلطة الحكم، وهو يتولى جميع سلطاته بواسطة الوزراء، وتوقيعاته فى شؤون الدولة يجب لنفاذها أن يوقع عليها رئيس الوزراء والوزراء المختصون، وأوامره شفهية أو كتابية لا تعفى الوزراء من المسؤولية وهو لا يستقل بسلطة إلا سلطة تعيين 20٪ من أعضاء مجلس الشيوخ.

ويتولى السلطة التشريعية برلمان يقوم على مجلسين، أحدهما للنواب ينتخب بالاقتراع السرى العام والثانى للشيوخ ينتخب 60٪ من أعضائه بالاقتراع العام، وينتخب أعضاء النقابات المهنية والعمالية والغرف التجارية من بين أعضائها 20٪ ويعين رئيس الجمهورية 20٪ من الكفاءات العملية والفنية.

الفصلين الثالث والرابع من الباب الثالث الخاص بالسلطات، ويتعلق أولهما بالوزارة، التى تتولى منفردة كما هو الحال فى الجمهوريات البرلمانية، السلطة التنفيذية دون مشاركة رئيس الجمهورية، فهى المهيمنة على مصالح الدولة، ورئيسها هو الذى يوجه السياسة العامة، وأعضاؤها مسؤولون متضامنون لدى مجلس النواب عن السياسة العامة للحكومة.. ويحظر المشروع على الوزير أن يزاول ولو بطريق غير مباشر مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو صناعياً أو مالياً، ويعطى لكل من مجلسى البرلمان من تلقاء نفسه أو بطلب من النائب العام الحق فى اتهام الوزراء، على أن يحاكموا طبقاً لقانون العقوبات أمام المحكمة الدستورية العليا.

ويختص الفصل الرابع بـ«السلطة القضائية» التى يتولى إدارة شؤونها مجلس أعلى يختص باقتراح تعيينهم وترقيتهم ونقلهم كما يختص بتأديبهم وندبهم.. ويحظر على المستشارين من رجال القضاء تولى الوزارة قبل مضى عام من تركهم خدمة القضاء، وينص على أن انتداب النائب العام من بين المستشارين بموافقة مجلس القضاء، وأن يتولى قاضى تحقيق التحقيق فى الجرائم السياسية وجرائم الصحافة والنشر. ويفرد مشروع الدستور قسماً خاصاً لمجلس الدولة، يلفت من بين مواده النص على أن تكون أحكام القضاء الإدارى ملزمة.. وعلى أن يكفل القانون نفاذها.

ويتعلق الباب الرابع من مشروع الدستور بـ«هيئات الحكم المحلى» وتنظم مواده قيام حكم محلى لا مركزى، وليس مجرد إدارة محلية شبه مركزية، وتقضى بتشكيل هيئات محلية ذات شخصية معنوية، فى المحافظات والمدن والقرى، تنتخب بالاقتراع السرى المباشر، وتجيز نصوص الدستور ضم أعضاء من الفنيين ذوى الكفاءة والخبرة بما لا يزيد على 25٪ من مجموع أعضاء المجلس، وتختص هذه المجالس بإنشاء وإدارة المرافق والأعمال الاقتصادية والاجتماعية ولا يجوز للسلطة التنفيذية التدخل فى قراراتها، ويدخل فى مواردها الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى وحصيلة ضرائب الأملاك المبنية، وضريبة الأطيان فضلاً عما يخصص لها فى الميزانية العامة، ويحظر مشروع دستور 1954 حل المجالس المحلية المنتخبة إلا فى حالة الضرورة.

الفصل الثالث
الوزارة

مادة 112: مجلس الوزراء هو المهيمن على مصالح الدولة ورئيسه هو الذى يوجه السياسة العامة للوزارة.

مادة 113: لا يلى الوزارة إلا مصرى ولا يليها أحد من أعضاء الأسرة التى كانت تتولى الملك فى مصر.

مادة 114: قبل أن يتولى رئيس مجلس الوزراء والوزراء أعمالهم يؤدون أمام رئيس الجمهورية هذا اليمين: «أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وأن أحترم الدستور وقوانين البلاد وأن أؤدى أعمالى بالأمانة والصدق».

مادة 115: للوزراء أن يحضروا أى المجلسين.. ويجب أن يسمعوا كلما طلبوا الكلام، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين أو أن ينيبوهم عنهم، ولكل مجلس أن يحتم على الوزراء حضور جلساته، ولا يكون للوزير صوت إلا فى المجلس الذى هو عضو فيه.

مادة 116: رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون متضامنون لدى مجلس النواب عن السياسة العامة للوزارة وكل منهم مسؤول عن أعمال وزارته ولا يطرح الثقة بالوزارة إلا رئيسها.

ولا يجوز طرح عدم الثقة بالوزارة إلا بناء على طلب يوقع من عُشر الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب، ولا تجرى المناقشة فيه إلا بعد أسبوع من عرضه.

وفى الحالتين يكون إبداء الرأى بالاقتراع العلنى وبالمناداة على الأعضاء بأسمائهم بعد ثلاثة أيام من انتهاء المناقشة.

ولرئيس الوزارة مع ذلك أن يطلب الاقتراع فوراً.

مادة 117: إذا قرر مجلس النواب عدم الثقة بالوزارة بأغلبية الأعضاء الذين يتآلف منهم المجلس وجب على الوزارة أن تستقيل وإذا كان القرار خاصاً بأحد الوزراء وجبت استقالته من الوزارة.

مادة 118: يتولى الوزراء فى وزاراتهم التوجيه والرقابة (وعلى وجه الخصوص) رسم الاتجاهات العامة.

وينظم القانون اختصاصات الوظائف الرئيسية ومسؤوليات الموظفين والضمانات التى تصون حقوقهم، وتكفل حريتهم فى العمل وحيدة الإدارة الحكومية ومقدرتها على الإنتاج.

مادة 119: لا يحق للوزير أثناء ولايته الوزارة أن يلى أية وظيفة أخرى ولا أن يزاول ولو بطريق غير مباشر مهنة حرة ولا عملاً تجارياً أو صناعياً أو مالياً.

مادة 120: لكل من مجلسى البرلمان من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النائب العام حق اتهام الوزراء فيما يقع منهم من الجرائم بسبب تأدية وظائفهم والوزير الذى يتهم يوقف عن العمل إلى أن يقضى فى أمره ولا يمنع استعفاؤه من إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها.

وتكون محاكمة الوزراء أمام المحكمة العليا الدستورية وفقاً للأوضاع والإجراءات التى ينص عليها القانون.

ويطبق فى شأنهم قانون العقوبات فى الجرائم المنصوص عليها فيه، وتبين فى قانون خاص أحوال مسؤولية الوزراء التى لم يتناولها قانون العقوبات.

مادة 121: لا يجوز العفو عن الوزير المحكوم عليه من المحكمة العليا الدستورية إلا بموافقة كل من مجلسى البرلمان.

الفصل الرابع
السلطة القضائية

مادة 122: القضاة مستقلون لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى إجراء العدالة.

مادة 123: يرتب القانون جهات القضاء ويحدد اختصاصها وتوحد جميع جهات القضاء على الوجه الذى يقرره القانون.

مادة 124: جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب.

مادة 125: تصدر الأحكام باسم الأمة.

مادة 126: يكون للقضاء مجلس أعلى ينظم القانون اختصاصاته ويؤلف من رئيس محكمة النقض رئيساً ومن أقدم ثلاثة من كل من مستشارى محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ومن وكيل وزارة العدل والنائب العام ومن رئيس كل من محكمة القاهرة والإسكندرية الابتدائيين ويضم إليه اثنان من مستشارى مجلس الدولة يختارهما مجلسه الخاص من بين أعضائه.

مادة 127: القضاة غير قابلين للعزل.

ويكون تعيينهم وترقيتهم ونقلهم بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى، ويختص هذا المجلس بتأديبهم وندبهم، وكل ذلك على الوجه المبين فى القانون.

مادة 128: لا يلى المستشارون من رجال القضاء الوزارة قبل مضى عام من تركهم خدمة القضاء.

مادة 129: يتولى النيابة العمومية نائب عام يندب من بين المستشارين بموافقة مجلس القضاء.

وفى مواد الجنايات والجرائم السياسية وجرائم الرأى والصحافة وغيرها من الجرائم التى يحددها القانون يتولى التحقيق قضاة.

مادة 130: تشرف السلطة القضائية على رجال الضبط القضائى وفقًا للقانون.

مادة 131: يتولى وزير العدل تنظيم (الإدارة القضائية) «إدارة القضاء» ويسهر على إنجاز (أعمالها).

مجلس الدولة

مادة 132: مجلس الدولة هيئة مستقلة تلحق برياسة مجلس الوزراء وهى استشارية وقضائية إدارية لكفالة العدالة فى الإدارة.

مادة 133: لمجلس الدولة ولاية القضاء العامة فى المنازعات الإدارية وهو يقضى فى القرارات الباطلة بالإلغاء ويتولى الإفتاء وإعداد وصياغة مشروعات القوانين والقرارات التنظيمية التى تقترحها الحكومة أو يحيلها إليه أحد مجلسى البرلمان.

مادة 134: مستشارو مجلس الدولة غير قابلين للعزل ويعين القانون من يتمتعون بهذه الضمانة من موظفيه الفنيين.

ويكون تعيين أعضاء المجلس وموظفيه الفنيين وترقيتهم ونقلهم بناء على اقتراح مجلس خاص ينظم القانون تأليفه من تسعة من مستشارى المجلس برياسة رئيسه وينضم إليه اثنان من مستشارى محكمة النقض يختارهما مجلس القضاء الأعلى من بين أعضائه ووكيل وزارة العدل.

ويكون إلحاق الأعضاء والموظفين الفنيين بالأقسام وندبهم وتأديبهم من اختصاص المجلس الخاص وكل ذلك على الوجه المبين فى القانون.

مادة 135: أحكام القضاء الإدارى ملزمة ويكفل القانون نفاذها.

الباب الرابع
هيئات الحكم المحلى

مادة 136: تضم الدولة هيئات محلية ذات شخصية معنوية عامة هى المديريات والمدن والقرى.

وكل جهة مسكونة يجب إلحاقها بإحدى هذه الهيئات.

ويجوز أن تشمل الهيئة الواحدة أكثر من قرية أو مدينة كما يجوز أن يعتبر هيئة حيا من مدينة

وكل ذلك على الوجه المبين فى القانون.

مادة 137: يمثل الهيئة المحلية مجلس ينتخب بالاقتراع السرى المباشر ويختار المجلس رئيسه من بين الأعضاء المنتخبين ويجوز مع ذلك للمجلس أو الحكومة بنص فى القانون ضم أعضاء من الفنيين ذوى الكفاية والخبرة فى الشؤون المحلية بحيث لا يتجاوز عددهم ربع مجموع أعضاء المجلس، ويحدد القانون مدة المجلس وعدد الأعضاء وجميع أحكام الانتخاب.

مادة 138: يكون حق الانتخاب المحلى لمن لهم حق انتخاب أعضاء مجلس النواب وللناخب أن يرشح نفسه لعضوية هذه المجالس بالشروط التى يبينها القانون.

مادة 139: يختص القضاء بالفصل فى الطعون الانتخابية وفى سقوط العضوية وذلك على الوجه المبين فى القانون.

مادة 140: تختص المجالس المحلية بكل ما يهم الوحدات التى تمثلها وتنشئ وتدير المرافق والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية وتسهر على رعاية مصالح الجماعات والأفراد.

وذلك كله على الوجه المبين فى القانون.

مادة141: تعمل التشريعات على استقلال هذه الهيئات بشؤون التعليم فى مراحله الأولى.. التعليم الفنى والطب العلاجى وشؤون المواصلات والطرق المحلية والأسواق وشتى المرافق والخدمات الاجتماعية.

مادة 142: قرارات المجالس المحلية الصادرة فى حدود اختصاصها نهائية ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية إلا لمنع تجاوز المجالس هذه الحدود أو إضرارها بالمصلحة العامة أو بمصالح بعضها بعضًا. وذلك على الوجه المبين فى القانون.

وعند الخلاف على الاختصاص الدستورى للهيئات المحلية تفصل فيه المحكمة العليا الدستورية.

مادة 143: تدخل فى موارد الهيئات المحلية، الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى أصلية كانت أو إضافية وذلك كله فى الحدود التى يقررها القانون.

ويجب ألا تتناول هذه الضرائب والرسوم انتقال الأشخاص أو مرور الأموال بين الوحدات الإدارية وألا تقيد حق المواطنين فى ممارسة مهمتهم وأعمالهم فى أراضى الوطن.

وتدخل فى موارد المجلس البلدى حصيلة ضريبة الأملاك المبنية وتدخل فى موارد مجلس المديرية حصيلة ضريبة الأطيان مع جواز تخصيص قدر معين منها للمجالس البلدية وهذا للقانون.

مادة 144: تتبع فى جباية الضرائب والرسوم المستحقة للهيئات المحلية القواعد والإجراءات المتبعة فى جباية أموال الدولة.

مادة 145: جلسات المجالس المحلية علنية على أنه يجوز عقد الجلسة بهيئة سرية فى الحدود التى يقررها القانون.

مادة 146: يختص كل مجلس بوضع ميزانية سنوية شاملة لإيراداته ومصروفاته ويبين القانون القواعد التى تتبع فى وضع الميزانية كما يحدد المدة التى يجوز فى خلالها للسلطة التنفيذية الاعتراض على الميزانية وكيفية الفصل فى هذا الاعتراض.

وللسلطة التنفيذية فى جميع الأحوال أن تطلب إدراج المبالغ اللازمة لتأدية الخدمات العامة والالتزامات التى تفرضها القوانين على المجالس. كما يختص كل مجلس بوضع الحساب الختامى على السنة المالية وفقًا للقانون.

وتنشر ميزانيات المجالس وحساباتها الختامية وفقًا للقانون.

مادة 147: تكفل الدولة ما تحتاجه الهيئات المحلية من معاونة فنية وإدارية ومالية وينظم القانون هذه المعاونة.

مادة 148: ينظم القانون تعاون الهيئات المحلية فى الأعمال ذات النفع المشترك ووسائل التعاون بينها وبين مصالح الحكومة فى الأقاليم.

مادة 149: لا يجوز حل مجالس المديريات أو المجالس البلدية بإجراء إدارى شامل.

ولا يجوز حل أى منها إلا فى (حالة الضرورة) «حالات استثنائية» بمرسوم مسبب ويجب أن يحدد المرسوم تاريخ انتهاء المجلس الجديد فى موعد لا يتجاوز شهرين.

وينظم القانون تأليف هيئة مؤقتة تحل محل المجلس خلال فترة الحل لتصريف الشؤون الجارية والأعمال التى لا تحتمل التأخير.

تعين فترة انتقال لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور يجوز فى خلالها أن يحدد القانون للهيئات المحلية نسبة ما يدرج من مواردها المالية فى ميزانيات السنوات الأربع الأولى على أن تدرج الموارد كاملة فى ميزانية السنة الخامسة.

وكذلك يجوز فى تلك الفترة للضرورة القصوى أن تكون رياسة المجالس فى بعض القرى الصغيرة بالتعيين.
إقرأ المزيد ←

المصري اليوم تنشر نص دستور 1954 وتفتح حواراً وطنياً حوله - الحلقة الثانية

دستور 1954 نشرنا في موضوع سابق المواد التسع والأربعين الأولى التى يتكون منها البابان الأول والثانى من مشروع دستور 1954، ويتعلق أولهما بالدولة المصرية ونظام الحكم، ويتعلق الثانى بالحقوق والواجبات العامة ويضمن للمصريين، والذي نشرته المصري اليوم ..

وفى هذه الحلقة ننشر الفصلين الأول والثانى من الباب الثالث من مشروع هذا الدستور، وهو الباب الخاص بـ«السلطات» ويتعلق الفصل الأول بـ«البرلمان» الذى ينص المشروع على تكوينه من مجلسين، الأول هو مجلس النواب، وينتخب بالاقتراع العام السرى المباشر، لمدة أربع سنوات.

ومن الأحكام المستحدثة فى المشروع إعفاء المرشح لمجلس النواب من شرط السن- وهى 30 سنة- إذا كان قد أمضى ثلاث سنوات فى عضوية الهيئات المحلية، ومن الأحكام المستحدثة كذلك للحيلولة دون إساءة استغلال رئيس الجمهورية حقه فى حل مجلس النواب، ما ورد فى المادة 65 من المشروع، التى تقضى بأن يشمل قرار حل المجلس، دعوة الناخبين لانتخاب مجلس جديد خلال شهرين، على أن يجتمع المجلس الجديد بعد إتمام الانتخابات خلال شهرين، أو لم تجر الانتخابات كان أمر الحل باطلاً وبقى المجلس الذى حُلّ قائماً.

ويتألف مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء، لا يقل عمر كل منهم عن 40 سنة، ومدته ثمانى سنوات- أى ضعف مدة مجلس النواب- يجرى تجديده نصفياً كل أربع سنوات، على أن ينتخب 40٪ منهم بالاقتراع العام السرى المباشر، ويخصص 20٪ من مقاعده لأعضاء ينتخبهم أعضاء النقابات المهنية والعمالية والغرف والجمعيات والهيئات التى تنظم المشتغلين بالأعمال التى تقوم عليها مصالح البلاد من بين أعضاء هذه النقابات، بينما يعين رئيس الجمهورية الـ20٪ الباقية من الكفاءات العلمية والفنية من فئات محددة، قد تعزف عن خوض الانتخابات.

ومن أهم الشروط التى وردت بالدستور «مادة 66» أن يكون رئيسا المجلسين ووكيلا كل منهما مستقلين عن الأحزاب، فإذا كان أحدهم منتمياً لحزب تخلى عنه فور انتخابه، وتتولى اختيار المرشحين لشغل هذه المواقع هيئة تمثل الأحزاب السياسية الممثلة فى المجلسين.

وعلى عكس ما حدث بعد ذلك، وربما توقيا لحدوثه، فإن المادة 70 من مشروع دستور 1954 لا تأخذ بقاعدة المجلس سيد قراره، وتحصر حق إبطال انتخاب أو تعيين أحد أعضاء المجلسين أو إسقاط عضويته فى المحكمة الدستورية العليا.

ولكل من المجلسين حق اقتراح القوانين وتوجيه الأسئلة والاستجوابات إلى الوزراء، وحق تشكيل لجنة تمثل فيها الأحزاب السياسية، لإجراء تحقيق فى مسائل معينة، لكن الدستور يحصر حق إنشاء الضرائب أو زيادتها فى مجلس النواب وحده.

ويتعلق الفصل الثانى من هذا الباب بـ«رئيس الجمهورية» الذى يقصر مشروع دستور 1954، دوره فى كونه رئيساً للدولة فقط، وليس رئيساً للسلطة التنفيذية كذلك كما هو الحال فى دستور 1971، وهو يشترط ألا يقل عمره عن 45 سنة، وينتخب من هيئة مكونة من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ مضافا إليهم أعضاء الهيئات المحلية العاملون يوم انتهاء مدة الرئيس السابق.

وعلى العكس من كل الدساتير المصرية السابقة واللاحقة، فإن مشروع دستور 1954، ينص فى المادة 94 منه على المسؤولية الجنائية لرئيس الجمهورية فى حالة الخيانة العظمى وانتهاك حرمة الدستور واستغلال النفوذ وعن الجرائم الأخرى التى يعاقب عليها القانون، على أن يكون اتهامه بقرار من أحد مجلسى البرلمان وتكون محاكمته أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا أُدين عُزل من منصبه.

أما المادة المحورية فى هذا الفصل، فهى المادة 111 من مشروع الدستور، التى تنص على أن رئيس الجمهورية يتولى جميع سلطاته بواسطة الوزراء وتوقيعاته فى شؤون الدولة يجب لنفاذها أن يوقع عليها رئيس الوزراء والوزراء المختصون، وأوامره شفهية كانت أو كتابية لا تعفى الوزاء من المسؤولية بحال.. وهو لا يستقل إلا بسلطة تولية رئيس مجلس الوزراء، أو إعفائه، على أن يستشير ممثلى الأحزاب السياسية، وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ الذين يكون اختيارهم عن طريق التعيين.. فهو باختصار يملك ولا يحكم ويمثل سلطة السيادة لا سلطة الحكم.. وهو رمز للدولة وليس حاكماً مستبداً يدمج كل السلطات فى السلطة التنفيذية ويدمج السلطة التنفيذية فى شخصه كما هو الحال فى دستور 1971.

*ملحوظة: الكلمات أو العبارات الموضوعة بين قوسين هلاليين هكذا (....) هى كلمات شطبت فى النص الأصلى للمشروع، وأن العبارات الموضوعة بين قوسين رأسيين هكذا [......] هى عبارات تم تحشيرها بين سطوره، أو إحلالها محل ما شطب.
الباب الثالث
السلطات

مادة 50: السيادة للأمة، وهى مصدر السلطات جميعاً وتكون ممارستها على الوجه المبين فى الدستور.

الفصل الأول
البرلمان

مادة 51: يتكون البرلمان من مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

مجلس النواب

مادة 52: يتألف مجلس النواب من مائتين وسبعين عضواً، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، ويحدد قانون الانتخاب دوائرهم الانتخابية.

مادة 53: يجب ألا تقل سن النائب يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ويعفى من هذا الشرط من أمضى ثلاث سنوات فى عضوية الهيئات المحلية.

مادة 54: مدة مجلس النواب أربع سنوات من تاريخ أول اجتماع له، وتجرى الانتخابات العامة لتجديد المجلس خلال الستين يوماً السابقة لانتهاء هذه المدة.

مادة 55: إذا حُلّ مجلس النواب فى أمر فلا يجوز حل المجلس الجديد من أجل ذلك الأمر.

مادة 56: الأمر الصادر بحل مجلس النواب يجب أن يشتمل على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة فى ميعاد لا يتجاوز شهرين وعلى تحديد ميعاد لاجتماع المجلس الجديد فى الأيام العشرة التالية لتمام الانتخاب، فإذا لم يشتمل الأمر على ذلك كله، كان باطلاً وبقى مجلس النواب قائماً.

وإذا انقضى ذلك الميعاد دون إجراء انتخابات جديدة، أصبح أمر الحل كأن لم يكن، وعاد البرلمان إلى الاجتماع من تلقاء نفسه فى اليوم التالى لانقضاء الميعاد.

مجلس الشيوخ

مادة 57: يتألف مجلس الشيوخ من:

(أ) تسعين عضواً ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، ويحدد قانون الانتخاب دوائرهم الانتخابية.

(ب) ثلاثين عضواً تنتخبهم من بين أعضائها النقابات واتحادات نقابات العمال والغرف والجمعيات والهيئات التى تنظم المشتغلين بالزراعة والصناعة والتجارة والتعليم والمهن الحرة وغيرها من الأعمال التى تقوم عليها مصالح البلاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويعين قانون الانتخاب هذه الهيئات والعدد الذى يخصص لكل منها والإجراءات التى تتبع فى انتخاب هؤلاء الأعضاء.

(ج) ثلاثين عضواً يعينهم رئيس الجمهورية من أصحاب الكفاءات العلمية والفنية ويختارون من بين رؤساء الوزارات والوزراء الحاليين والسابقين ورؤساء مجالس النواب السابقين والنواب الذين قضوا فصلين تشريعيين فى النيابة وأعضاء مجلس الشيوخ السابقين وكبار العلماء والرؤساء الروحانيين والمستشارين ومن فى درجتهم من رجال القضاء الحاليين منهم والسابقين والضباط المتقاعدين من رتبة لواء فأعلى وأعضاء مجالس المديريات والمجالس البلدية الذين قضوا ثلاث مدد فى مجالسهم والموظفين من درجة مدير عام فأعلى وأساتذة الجامعات الحاليين منهم والسابقين.

ويكون رؤساء الجمهورية السابقون أعضاء مدى الحياة.

مادة 58: يجب ألا تقل سن عضو الشيوخ يوم الانتخاب أو التعيين عن خمس وثلاثين سنة، ويبين القانون شروط العضوية الأخرى وأحكام الانتخاب.

مادة 59: مدة العضوية فى مجلس الشيوخ ثمانى سنوات، ويتجدد نصف أعضاء كل فئة من الفئات الثلاث كل أربع سنوات.

وفى نهاية السنوات الأربع من تاريخ انعقاد المجلس تسقط عضوية هذا النصف بطريق القرعة.

وتجوز إعادة اختيار من انتهت مدته.

ويجب إجراء التجديد النصفى خلال الستين يوماً السابقة لانتهاء المدة.

مادة 60: إذا حل مجلس النواب توقفت جلسات مجلس الشيوخ.

أحكام عامة للمجلسين

مادة 61: مقر البرلمان بمدينة القاهرة، ويجوز عند الضرورة انعقاده فى جهة أخرى بقانون كما يجوز فى الظروف الاستثنائية دعوته للانعقاد فى أى مكان بناء على طلب رئيس الجمهورية.

واجتماعه فى غير المكان المعين له غير مشروع، والقرارات التى تصدر فيه باطلة بحكم القانون.

مادة 62: الدور السنوى العادى للبرلمان يكون على فترتين تبدأ الأولى بدعوة من رئيس الجمهورية قبل الخميس الثالث من شهر يناير، وإذا لم يدع البرلمان إلى الاجتماع قبل الميعاد المذكور اجتمع فيه بحكم القانون، ويدوم الدور سبعة شهور على الأقل، ولا يجوز فضه قبل الفراغ من تقرير الميزانية، والتصديق على الحساب الختامى.

مادة 63: يجتمع البرلمان اجتماعاً غير عادى بدعوة من رئيس الجمهورية، وذلك عند الضرورة أو بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء أى المجلسين.

مادة 64: أدوار الانعقاد واحدة للمجلسين، ولا يجوز الاجتماع فى غير دور الانعقاد، وإلا كان الاجتماع غير شرعى، وكانت القرارات التى تصدر فيه باطلة بحكم القانون.

مادة 65: قبل أن يتولى عضو البرلمان عمله يقسم أمام مجلسه فى جلسة علنية أن يكون مخلصاً للوطن ومطيعاً للدستور ولقوانين البلاد، وأن يؤدى أعماله بالأمانة والصدق.

مادة 66: ينتخب مجلس النواب فى بداية كل فصل تشريعى ومجلس الشيوخ فى أول اجتماع له، وعند كل تجديد نصفى رئيساً ووكيلين.. ويجب أن يكون الرئيس والوكيلان مستقلين فإن كان أحدهم منتمياً لحزب تخلى عنه فور انتخابه.

ومدة الرئاسة والوكالة هى مدة الفصل التشريعى لمجلس النواب والتجديد النصفى لمجلس الشيوخ، ولا يجوز أن يلى أحد هؤلاء الوزارة ولا أية وظيفة عامة أخرى خلال هذه المدة، فإن شغر مكان أيهم انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.

ويجب قبل إجراء الانتخابات تكوين هيئة تمثل جماعات المجلس السياسية بالتساوى لتقوم بالترشح تيسيراً للانتخاب.

مادة 67: جلسات المجلسين علنية على أن كلاً منهما ينعقد بهيئة سرية بناء على طلب الحكومة أو عشرة من الأعضاء، ثم يقرر ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو فى جلسة سرية.

مادة 68: عضو البرلمان ينوب عن الأمة كلها.

مادة 69: لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية مجلس الشيوخ ويبين القانون أحوال عدم الجمع الأخرى.

مادة 70: لا يجوز إبطال انتخاب أو تعيين أحد أعضاء البرلمان أو إسقاط عضويته إلا بحكم من المحكمة العليا الدستورية.. وذلك على الوجه المبين فى القانون، ويختص كل من مجلسى البرلمان بقبول استقالة أعضائه.

مادة 71: إذا خلا محل أحد أعضاء البرلمان قبل انتهاء مدته وجب انتخاب أو تعيين من يحل محله فى مدى ستين يوماً من إشعار المجلس الحكومة بخلو المحل، ولا تدوم نيابة العضو الجديد إلا إلى نهاية مدة سلفه.

مادة 72: لا يؤاخذ أعضاء البرلمان عما يبدون من الأفكار والآراء فى أداء أعمالهم البرلمانية فى المجلسين ولجانهما.

مادة 73: لا يجوز أثناء دور الانعقاد وفى غير حالة التلبس بالجريمة أن تتخذ نحو أى عضو من أعضاء البرلمان إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أية إجراءات أخرى إلا بإذن المجلس التابع هو له، وفى حالة اتخاذ أى من هذه الإجراءات فى غيبة المجلس يجب إخطاره بها، وللمجلس أن يقرر وقف هذه الإجراءات.

مادة 74: لا يمنح أعضاء البرلمان أثناء مدة عضويتهم أوسمة ولا رتباً عسكرية، ويستثنى من ذلك الأعضاء الذين يتقلدون مناصب عامة لا تجافى عضوية البرلمان.

مادة 75: يتناول عضو البرلمان مكافأة وفقاً للقانون.

مادة 76: لا يجوز لأى من المجلسين أن يتخذ قراراً إلا إذا حضر الجلسة أغلبية أعضائه، وفى غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وعند تساوى الآراء يعتبر الأمر الذى جرت المداولة فى شأنه مرفوضاً.

مادة 77: لأعضاء البرلمان حق اقتراح القوانين على أنه لا يجوز لأعضاء مجلس الشيوخ اقتراح إنشاء الضرائب أو زيادتها.

مادة 78: كل مشروع قانون يجب قبل مناقشته أن يحال إلى إحدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه. وإذا كان مشروع القانون مقترحاً من أحد الأعضاء ورفضه أحد المجلسين فلا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد ذاته.

مادة 79: لا يجوز لأى من المجلسين تقرير مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأى فيه مادة مادة وللمجلسين حق التعديل والتجزئة فى المواد وفيما يعرض من التعديلات.

مادة 80: كل مشروع قانون يقرره أحد المجلسين يبعث به إلى المجلس الآخر، ولا يكون قانوناً إلا إذا قرره المجلسان.

مادة 81: إذا استحكم الخلاف بين المجلسين بشأن مشروع قانون خاص بإنشاء ضريبة أو زيادتها أو بشأن تقرير باب من أبواب الميزانية يصدر من المجلسين مجتمعين بهيئة مؤتمر.

مادة 82: لكل عضو من أعضاء البرلمان أن يوجه إلى الوزراء أسئلة أو استجوابات، وتجرى المناقشة فى الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من يوم تقديمه، وذلك فى غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير.

[ولعشرة من أعضاء أى من المجلسين أن يطلبوا عرض موضوع عام للمناقشة وتبادل الرأى].

مادة 83: لكل من مجلسى البرلمان إجراء تحقيق للاستنارة فى مسائل معينة داخله فى حدود اختصاصه، وفى كل حالة ينتخب المجلس من بين أعضائه بالاقتراع السرى لجنة خاصة تمثل فيها الجماعات السياسية تمثيلاً نسبياً، ولا يمنع من ذلك تحقيق قضائى أو إدارى جرى أو يجرى فى هذه المسائل.

وينظم القانون السلطات التى تخول لهذه اللجان.

مادة 84: لكل مواطن حق التظلم إلى البرلمان كتابة ويحيل البرلمان ما يقدم إليه من الشكاوى إلى الوزراء المختصين، وعليهم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بها كلها إذا طلب المجلس ذلك (ومن حق أصحابها كذلك أن يحاطوا بنتيجتها)، وللمواطنين كذلك أن يقدموا إلى البرلمان الاقتراحات والرغبات المتصلة بالمسائل العامة.

مادة 85: يضع كل مجلس بأغلبية أعضائه لائحته الداخلية مبيناً فيها طريقة السير فى تأدية أعماله.

مادة 86: كل مجلس له وحده المحافظة على النظام فى داخله، ويقوم الرئيس بذلك، ولا يجوز لأى قوة مسلحة الدخول فى المجلس ولا الاستقرار على مقربة من أبوابه إلا بطلب من رئيسه.

مادة 87: لا يجتمع المجلسان بهيئة مؤتمر إلا فى الحالات التى نص عليها الدستور، ويكون الاجتماع بناء على دعوة من رئيس مجلس الشيوخ وبرئاسته، ولا يحول اجتماع المجلسين بهيئة مؤتمر خلال أدوار الانعقاد دون استمرار كل من المجلسين فى تأدية وظائفه الدستورية.

ولا تعد قرارات المؤتمر صحيحة إلا إذا حضرت أغلبية أعضاء كل من المجلسين، ويتخذ المؤتمر اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ لائحة له.

مادة 88: فى حالة نشوب حرب فى الأراضى المصرية على وجه يتعذر معه إجراء الانتخابات العامة تمتد بقانون تقره أغلبية أعضاء كل من المجلسين نيابة أعضاء مجلس النواب إلى حين انتخاب المجلس الجديد، ونيابة جميع الأعضاء الذين انتهت مدتهم فى مجلس الشيوخ إلى حين انتخاب وتعيين الأعضاء الجدد.

مادة 89: رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة يمارس اختصاصاته وفقاً لأحكام الدستور.

مادة 90: يشترط فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أب وجد مصريين متمتعاً بكامل حقوقه المدنية والسياسية وألا تقل سنه يوم الانتخاب عن خمس وأربعين سنة.

ولا يجوز أن ينتخب لرياسة الجمهورية أحد من أعضاء الأسرة التى كانت تتولى الملك فى مصر.

مادة 91: رئيس الجمهورية تنتخبه بالاقتراع السرى هيئة مكونة من أعضاء البرلمان منضماً إليهم (مندوبون يبلغ عددهم ثلاثة أمثال الأعضاء المنتخبين فى المجلسين فتنتخب كل دائرة من دوائر مجلس النواب وكل دائرة من دوائر مجلس الشيوخ وكل هيئة أو نقابة ممثلة فى مجلس الشيوخ ثلاثة مندوبين عنها وينظم القانون إجراءات انتخاب هذه الهيئة)، [أعضاء الهيئات المحلية العاملون يوم انتهاء مدة الرئيس السابق].

وينظم القانون إجراءات الانتخاب ومدته خمس سنوات، ولا ينتخب أحد للرياسة أكثر من مرتين.

مادة 92: يؤدى رئيس الجمهورية أمام البرلمان مجتمعاً فى هيئة مؤتمر، وقبل أن يباشر سلطاته الدستورية هذه اليمين، «أقسم بالله العظيم أن أكون أميناً على النظام الجمهورى وأن أحترم الدستور وقوانين البلاد وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه».

مادة 93: يعين القانون رواتب رئيس الجمهورية ولا يتقاضى راتباً أو مكافأة سواها.

ولا يجوز أن يلى وظيفة عامة أخرى ولا أن يزاول ولو بطريق غير مباشر مهنة حرة ولا عملاً تجارياً أو صناعياً أو مالياً.

وكذلك لا يجوز أن يشترى أو يستأجر شيئاً من أملاك الدولة ولو كان ذلك بالمزاد العام ولا أن يؤجر أو يبيع شيئاً من أملاكه أو أن يقايض عليه.

مادة 94: [رئيس الجمهورية مسؤول جنائياً عن الخيانة العظمى وانتهاكه حرمة الدستور واستغلال النفوذ وعن الجرائم الأخرى التى يعاقب عليها القانون].

ويكون (اتهام رئيس الجمهورية) [اتهامه] والتحقيق معه فى (جميع الأحوال) بقرار من أحد مجلسى البرلمان بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم وتكون محاكمته أمام المحكمة العليا الدستورية وذلك وفقاً للأحكام والإجراءات التى ينص عليها القانون.

وإذا حكم عليه فى جريمة (بسبب تأدية وظيفته) [الخيانة العظمى أو انتهاك حرمة الدستور أو استغلال النفوذ] أو فى جريمة مخلة بالشرف أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.

مادة 95: تبدأ الإجراءات لانتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة سلفه بستين يوماً على الأكثر ويجب أن يتم انتخابه قبل انتهاء المدة بثلاثة أيام على الأقل.

وإذا انقضت هذه المدة ولم يتم انتخاب الرئيس الجديد تولى رئيس مجلس الشيوخ منصب الرياسة مؤقتاً حتى يتم الانتخاب.

مادة 96: إذا قام مانع مؤقت يحول بين رئيس الجمهورية ومباشرة سلطاته أناب عنه رئيس مجلس الشيوخ.

وفى أحوال الوفاة أو الاستقالة أو العجز الدائم عن العمل يقرر البرلمان بأغلبية الأعضاء الذين يتآلف منهم كل من مجلسيه خلو منصب رئيس الجمهورية ويتولى رئيس مجلس الشيوخ الرياسة مؤقتاً ويجب أن يتم انتخاب رئيس الجمهورية فى مدة أقصاها خمسون يوماً من تاريخ خلو المنصب.

وإذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه الاستقالة إلى البرلمان وإلى مجلس الوزراء.

وفى جميع الأحوال التى يتولى فيها رئيس مجلس الشيوخ منصب رئيس الجمهورية أو ينوب عنه يختار مجلس الشيوخ أحد وكيليه للقيام مؤقتاً بأعمال الرياسة فى هذا المجلس.

مادة 97: لرئيس الجمهورية حق اقتراح القوانين، وتكون مناقشة مشروعات القوانين الخاصة بإنشاء الضرائب أو زيادتها والمداولة فيها لدى مجلس النواب أولاً.

مادة 98: رئيس الجمهورية يصدر القوانين فى مدى شهر من يوم إبلاغها الوزارة أو فى مدى الوقت الذى يعينه هذا القانون فى حالة الاستعجال وبموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتكون منهم كل مجلس ولرئيس الجمهورية فى المدة المحددة للإصدار أن يطلب إلى البرلمان بكتاب مسبب إعادة النظر فى القانون فإذا أقره بأغلبية أعضاء كل من المجلسين وجب إصداره.

مادة 99: إذا حدث فيما بين أدوار الانعقاد أو فى فترة حل مجلس النواب ما يوجب الإسراع إلى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، فلرئيس الجمهورية أن يصدر فى شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، ويجب عرض هذه المراسيم على البرلمان فى اجتماع يعقد فى مدة أسبوعين من يوم صدورها، وإذا كان مجلس النواب منحلاً وجبت دعوته، فإذا لم يدع البرلمان للاجتماع أو دعى ولم تعرض عليه هذه المراسيم فى هذه المدة أو عرضت (ورفضها أحد المجلسين) وانقضت ستون يوماً دون أن يقرها (كل من المجلسين) [كل منهما] زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون (ويجوز فى هذه الحالة بموافقة البرلمان تسوية ما ترتب على هذه المراسيم من الآثار)، [إلا إذا رأى البرلمان قبل ذلك اعتماد بقائها فى الفترة السابقة مع تسوية كل ما ترتب على هذه المراسيم من الآثار بوجه آخر، وعلى كل حال لا يجوز أن تتضمن تعديل قانون الانتخاب أو إنشاء جرائم أو عقوبة جديدة].

مادة 100: لرئيس الجمهورية بناء على تفويض البرلمان فى أحوال استثنائية أن يصدر مراسيم لها قوة القانون، ويجب أن يكون التفويض لمدة محدودة وأن يعين الموضوعات والمبادئ التى تقوم عليها هذه المراسيم.

مادة 101: رئيس الجمهورية يضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما لا يتضمن تعديلاً فيها أو تعطيلاً لها أو إعفاء من تنفيذها، ويجوز أن يعهد القانون إلى غيره بوضع هذه اللوائح.

مادة 102: رئيس الجمهورية يضع لوائح الضبط ويرتب المصالح العامة بما لا يتعارض مع القوانين.

مادة 103: لرئيس الجمهورية حق حل مجلس النواب.

ويترتب على الأمر الصادر بحل مجلس النواب استقالة الوزارة، ويدعو رئيس الجمهورية رئيس مجلس الشيوخ لتأليف وزارة محايدة لإجراء الانتخابات.

وعقب إعلان نتيجة الانتخابات يعود رئيس مجلس الشيوخ إلى منصبه (لفترة جديدة)، وتطرح الوزارة الجديدة للثقة بها فى أول اجتماع لمجلس النواب الجديد.

مادة 104: رئيس الجمهورية يولى رئيس مجلس الوزراء (ويعفيه) ويولى الوزراء ويعفيهم بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.

مادة 105: رئيس الجمهورية يعين الموظفين المدنيين العسكريين ويعزلهم على الوجه المبين فى القانون.

مادة 106: رئيس الجمهورية يعتمد ممثلى الدول الأجنبية السياسيين وهو الذى يعين الممثلين السياسيين لدى الدول والهيئات الأجنبية ويعزلهم على الوجه المبين فى القانون.

مادة 107: رئيس الجمهورية هو الرئيس الأعلى للقوات المسلحة وهو الذى يعلن الحرب ولا يكون ذلك إلا بموافقة البرلمان.

مادة 108: رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها البرلمان مشفوعة بما يناسب من البيان وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها ونشرها وفقاً للأوضاع المقررة.

على أن معاهدات الصلح والتحالف والمعاهدات الخاصة بأراضى الدولة أو التى تتعلق بحقوق السيادة أو بحقوق المصريين العامة والخاصة والمعاهدات المتعلقة بالتنظيم الدولى ومعاهدات التجارة والملاحة ومعاهدات الإقامة والمعاهدات التى تحمل خزانة الدولة شيئاً من النفقات والمعاهدات التى يكون فيها تعديل للقوانين المصرية الداخلية لا تكون نافذة إلا بعد (التصديق) [الموافقة] عليها بقانون.

مادة 109: رئيس الجمهورية ينشئ ويمنح الرتب العسكرية وأوسمة الشرف المدنية والعسكرية على الوجه المبين فى القانون، أما الرتب المدنية وألقاب الشرف فلا يجوز إنشاؤها.

مادة 110: لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيضها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون.

مادة 111: يتولى رئيس الجمهورية جميع سلطاته بواسطة الوزراء وتوقيعاته فى شؤون الدولة يجب لنفاذها أن يوقع عليها رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصون، (بعد موافقة مجلس الوزراء) وأوامره شفوية كانت أو كتابية لا تعفى الوزراء من المسؤولية بحال.

ومع ذلك يستقل رئيس الجمهورية [بعد استشارة ممثلى الجماعات السياسية].. بتولية رئيس مجلس الوزراء (أو إعفائه) وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ الذين يكون اختيارهم عن طريق التعيين
إقرأ المزيد ←

في الاستفتاء: صوت بنعم .. وطز فيك

حاجة عجيبة غريبة مريبة، الشيخ ولا القس يقلك صلي صوم اعمل خير قرب من ربنا وماله أهو الواحد يعيش حياة كويسة بدل متبقي حياته كئيبة، يقلك لازم تشارك في وطنك ويبقالك صوت .. كويس يبقي قلبه عليك وعلي البلد، يقلك روح يا ابني شارك في الاستفتاء عادي وماله دعوة ليك انك تتغير عشان البلد كلها تتغير..

عارف لو قالك روح الاستفتاء وقول (لا) او يقلك قول (نعم) ..عادي بس مش عادي قوي الا اذا كان من منطلق انه بيقول رايه او بيفهم الي مش فاهم .. مع اني مش بالعها برضو بس تمشي...

لكن العجيب والغريب والمريب ان يجيلك واحد يقلك ان التصويت علي التعديلات والموافقة عليها واجب شرعي !! الهي يصوتوا عليك في شارعي .. لا وكمان بفتوي :)..

واجب شرعي انك تصوت وتوافق !! وسعت دي، يعني نطلع من نقرة الحكومة الي كانت بتزور النتائج نقع في دحديرة الي بيشتغلونا بالدين ..

انت مالك .. كل واحد حر يصوت بنعم، يصوت بلا، يطلع البلاكونه يصوت، ميصوتش خالص هو حر ...

"طز في مصر.. وأبو مصر.. واللي في مصر..."، مش انا الي بقول كدا دور وشوف مين قال، بعد متعرف خد نفس عميق وركز ...

قبل كدا :
"طز في مصر، وأبو مصر، واللي في مصر" .. انت من اللي في مصر --> 1
دلوقت :
لازم تصوت بنعم .. اللي هو انت برضو --> 2
من 1 و 2 هتلاقية بيقلك:
"صوت بنعم .. وطز فيك"

في الاستفتاء صوت بنعم .. وطز فيك
"صوت بنعم .. وطز فيك"
* تحديث 16 مارس 2011

وفي الجرايد كمان

إقرأ المزيد ←

عاجل : إلغاء جهاز مباحث أمن الدولة

المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية أعلن: 
أصدر السيد منصور عيسوى وزير الداخلية قرارا اليوم بإلغاء جهاز مباحث أمن الدولة بكافة اداراته وفروعة ومكاتبه بجميع المحافظات ..
كما سيتم انشاء قطاع جديد بالوزارة تحت مسمي الأمن الوطني وسيختص بالحفاظ علي أمن الوطن وحماية الجبهة الداخلية ومكافحة الأرهاب والتعاون مع أجهزة الدولة المعنية، كما سيعمل قطاع الامن الوطني طبقا للاحكام الدستور والقانون ومبادئ حقوق الانسان ..
وسوف يجرى اختيار وتسكين ضباط القطاع الجديد خلال الأيام القليلة القادمة "ليؤدى ذلك الجهاز دوره فى خدمة الوطن دون تدخل فى حياة المواطنين أو ممارستهم لحقوقهم السياسية".
 
إقرأ المزيد ←

شباب إئتلاف الثورة يعلن رفضه للتعديلات الدستورية

الاثنين، ١٤ مارس ٢٠١١
شباب إئتلاف الثورة يعلن رفضه للتعديلات الدستوريةأصدر شباب إئتلاف الثورة بيانا حول التعديلات الدستورية نصه هو :

يؤكد ائتلاف شباب الثورة أنه وبعد التصويت الداخلى على رفض او قبول التعديلات الدستورية كان رأى اغلبية الأعضاء هو المشاركة فى الاستفتاء ورفض هذه التعديلات.
ويؤكد الائتلاف أن مطالب جماهير الثورة لا تنازل عنها وليس بمقدور أحد ان يتفاوض عليها ويقبل بأقل منها ومرة أخرى نؤكد أننا نطالب بالاتى :
1- اعلان دستورى مؤقت لادارة المرحلة الانتقالية يتضمن المطالب الثورية ويحدد صلاحية الحكومة الانتقالية والمجلس الرئاسى المدنى.
2- تشكيل مجلس رئاسى مدنى مكون من 3 افراد احدهما عسكرى يتولى مع الحكومة الانتقالية ادارة شون البلاد والتمهيد لانتخابات تشريعية ورئاسية.
3- تشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد.
4- تعديل القوانين المكمل للدستور مثل قانون الاحزاب وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلسى الشعب والشورى.
5- الغاء مجلس الشورى والذى لم يكن له اى ادوار فعالة ذات قيمة فى الحياة السياسية.

ويؤكد الائتلاف احترامه الكامل للرأى الاخر وان الفيصل فى النهاية سيكون لصناديق الاقتراع
إقرأ المزيد ←

إصابة 16 بينهم 3 مسلمين خلال فض الجيش اعتصام الأقباط أمام ماسبيرو

أصيب 16 شخصًا بينهم 3 مسلمين، أثناء محاولات الجيش لفض اعتصام الأقباط أمام ماسبيرو بعد بدء البناء في كنيسة صول بأطفيح بعد اشتباكات بين الجيش والأقباط الذين رفضوا فص الاعتصام.

المصابين الـ16 في اعتصام ماسبيرو هم:

1. مينا عادل أنيس.
2. مينا ماهر فيليب.
3. محمد أحمد محمد.
4. مينا عطالله شوقي.
5. هاني جمال شنودة.
6. تامر حمدي حليم.
7. مينا وهبة شوقي.
8. مايكل صلاح صادق. 
9. أنجيلوس فؤاد كامل.
10. عماد حلمي أنطون.
11. حسين ابراهيم محمد.
12. أبانوب ماهر فوزي.
13. مايكل مرقس ابراهيم.
14. جرجس خيري نصيف حنا.
15. أسامة المصري أرمانيوس.
16. إنجي ايميل كامل منقريوس.
إقرأ المزيد ←

نموذج بطاقة الاستفتاء على التعديلات الدستورية

ننشر نموذج لبطاقة الاستفتاء على التعديلات الدستورية والتي من المقرر أن يصوت عليها مايقرب من 41 مليون ناخب بالرفض أو بالموافقة وذلك يوم السبت القادم.

نموذج بطاقة الاستفتاء على التعديلات الدستورية

شكل النموذج ورقة مزدوجة مطوية تضمنت 4 صفحات، الأولى منها عليها شعار جمهورية مصر العربية وشعار اللجنة القضائية العليا المشرفة على التعديلات، ومدون بها "بطاقة إبداء الرأى فى الاستفتاء على تعديل مواد الدستورـ 19 مارس 2011 ".

واحتوت الصفحتان الثانية والثالثة على 13 خانة، جاء فى الأولى منها قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 17 لسنة 2011 بدعوة الناخبين طبقا لأحكام المادة "1" من المرسوم بقانون رقم "7" لسنة 2011، إلى الاستفتاء على تعديل المواد، تلتها نصوص المواد المعدلة وهى: 75، 76 ، 77 ، 88 ، 93 ، 139 ، 148، بالإضافة للمادة الملغاة 179، والمادة 189 التى أضيفت لها فقرة، والمادتان 189 مكرر، و189 مكرر 1.
 وفى نهايتهما جاء السؤال: هل توافق على تلك التعديلات؟ وتوجد علامتان الأولى باللون الأخضر "أوافق" والثانية باللون الأسود "غير موافق".
نموذج بطاقة الاستفتاء على التعديلات الدستورية
نموذج بطاقة الاستفتاء على التعديلات الدستورية
نموذج بطاقة الاستفتاء على التعديلات الدستورية
إقرأ المزيد ←

هجوم على محطة مترو عين شمس للاستيلاء على الإيرادات

الأحد، ١٣ مارس ٢٠١١
اقتحم منذ قليل بلطجية بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء مكتب ناظر محطة عين شمس بمترو الأنفاق، فى محاولة للاستيلاء على إيراد المحطة من متحصلات بيع التذاكر.

هجوم على محطة مترو عين شمس للاستيلاء على الإيرادات

وقام البلطجية بتحطيم مكتب الناظر بعدما تصدى لهم العاملون فى المحطة، ومع وصول قطار المترو القادم من محطة المرج والمتجه إلى حلوان حاول عدد من الركاب الإمساك باللصوص، إلا أنهم تمكنوا من الفرار بعدما أشهروا الأسلحة البيضاء.

كما شهدت الشوارع المجاورة للمحطة مطاردة مثيرة بين عدد من أفراد قوات الشرطة العسكرية والبلطجية.
إقرأ المزيد ←

السبت المقبل أجازة رسمية بمناسبة الاستفتاء على الدستور

السبت المقبل أجازة رسمية بجميع قطاعات الدولة والجامعات والمدارس بمناسبة الاستفتاء على الدستور ...

دستور

قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة اعتبار يوم السبت المقبل 19 مارس إجازة رسمية بجميع قطاعات الدولة والجامعات والمدارس بمناسبة إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
صرح بذلك الدكتور مجدى راضى المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء الأحد.
إقرأ المزيد ←

الوحدة الوطنية فى ماسبيرو

السبت، ١٢ مارس ٢٠١١
بعيدا عن كلام الشيخ اسمه اي  المستفذ ...
الوحدة الوطنية الحقيقية في ماسبيرو..
مسلم يقول أتيت لأرد لكم جميل حمايتنا أثناء صلاة الجمعة ..
مسلم يقول انه مستعد ان يساعد بنفسة في بناء كنيسة اطفيح ..
شاهد الفيديو :

إقرأ المزيد ←

تأجيل محاكمة متهم قطار سمالوط

قررت محكمة جنايات المنيا اليوم السبت برئاسة المستشار محمود سلامه تأجيل محاكمة مندوب الشرطة عامر عاشور المتهم بإطلاق النار العشوائى فى القطار رقم 979 أثناء توقفه على محطة سكة حديد سمالوط الذى أسفر عن مصرع شخص وإصابة 5 أشخاص آخرين لمدة شهرين.
ويذكر انه قد تم إحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، وكان قد تقرر تأجيل المحاكمة الأولى من قبل وقررت المحكمة التأجيل الإدارى للمرة الثانية. 
إقرأ المزيد ←

فيديو: قناة النيل وتقرير من كنيسة الشهيدين بأطفيح

فيديو قناة النيل وتقرير من كنيسة الشهيدين مارمينا ومارجرجس باطفيح ، القوات المسلحة تؤمن الكنيسة تمهيدا لاعادة بنائها، وتعليقات غريبة من أهالي القرية !!..
الأهالي يقولون ان الخطأ هو خطأ الاعلام لأنه لم ينقل الصورة من البدايه من داخل القرية، ثم يقولوا ان هناك متطرفون منعوا أي كاميرات من الدخول !!! ، واظاهر المتطرفين دول من المريخ ولا حاجه ...

شاهد الفيديو :
إقرأ المزيد ←

عدوي المختلين عقلياً تصيب الصين

الجمعة، ١١ مارس ٢٠١١
أعلنت الشرطة الصينية اليوم الجمعة، أن رجلاً مختلاً عقلياً تسبب فى اندلاع حريق بإحدى غابات مقاطعة (يوننان) جنوب غرب الصين الثلاثاء الماضى، وذلك حيث استغرقت عملية الإطفاء يومين شارك فيها نحو 1500 شخص معززين بطائرات الهليوكوبتر.
وأوضحت الشرطة المحلية الصينية، أن الرجل تجول فى غابة مدينة (باوشان) وأشعل النيران باستخدام ولاعته، مما أدى إلى انتشار الحريق على مساحة (26.7 هكتار) من الغابة، مهدداً لمعبد بوذى مجاور يرجع تاريخ تشييده لأكثر من 300 عام.
عدوي المختلين عقلياً تصيب الصين

هم يضحك وهم يبكي حتي الصين وصلتلها عدوي المختلين عقلياً، ومش بعيد يكون الموضوع تصدير مصري للصين في اطار التعاون المصري الصيني، يعني نكون حابين ننضف البلد ونبعد بقا موضوع مختل عقلياً وموضوع ماس كهربائي فصدرناهم.. 
علي فكرة خبر حريق غابة في الصين دا بجد والراجل المختل لف في الغابه واظاهر كدا تخيل ان الشجر بيقله ممكن تولعلي راح بالولاعه وعمل واجب مع كل الشجر :] ...
████████████
████████████
إقرأ المزيد ←

أول صورة لكنيسة أطفيح بعد الأحداث

التقطت عدسة اليوم السابع أول صورة لكنيسة الشهيدين بقرية صول مركز أطفيح بعدما قام الهمج بحرقها وهدمها .

القوات المسلحة وضعت حواجز أمنية لمنع الدخول إلى موقع الكنيسة وتعهدت بإعادة البناء فى أسرع وقت بعد أن أكد الخبراء الفنيون أن بناء الكنيسة لن يستغرق وقتا طويلا نظرا لوجود الأساسات كما هى.
أما نشوف أخرت التعهدات والتصريحات ...

أول صور لكنيسة الشهيدين مار مينا ومار جرجس التي قام الهمج والغوغاء بحرقها وهدمها ..
إقرأ المزيد ←

المشاركات الشائعة